آخر الأخبار
 - الرئيس الأسد يصدر عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل 9 حزيران 2014........

الثلاثاء, 10-يونيو-2014 - 11:44:45
مركز الإعلام التقدمي -تشرين السوريه -

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2014 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9/6/2014.

وفيما يلي نص المرسوم:
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم 22
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9/6/2014 وفقاً للآتي:
المادة /1/
أ- تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعاً للوصف الجرمي.
ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاماً.
ج- تستبدل عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً.
المادة /2/
عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة للمصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
المادة /3/
عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة /4/
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين /285/ و/286/ والفقرة /أ/ من المادة /293/ والمادة /295/ والمادة /303/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.
ب- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة /305/ والفقرة /1/ من المادة /306/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفاً من سوري.
المادة /5/
أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /2/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2/7/2012 إذا كان الجرم مقترفاً من سوري.
ب- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /3/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2/7/2012 لمن انضم إلى منظمة إرهابية إذا كان الجرم مقترفاً من سوري.
ج- عن ربع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة /5/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2/7/2012.
د- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /7/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2/7/2012.
هـ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة /8/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2/7/2012 إذا كان الجرم مقترفاً من سوري.
و- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة /10/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2/7/2012.
ز- من دخل إلى سورية من غير السوريين بقصد الانضمام إلى منظمة إرهابية أو ارتكاب عمل إرهابي يعفى من العقاب إذا بادر إلى تسليم نفسه إلى السلطات المختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة /6/
أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ الصادر بتاريخ 2/4/2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ومن دون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ب- تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة /556/ المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والقانون رقم /21/ لعام 2012.
المادة /7/
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك.
ب- عن ربع العقوبة إذا كان الجرم المشار في الفقرة السابقة متعلقاً بتهريب الأسلحة أو المخدرات.
المادة /8/
عن ربع العقوبة المنصوص عليها في المادة رقم /40/ من المرسوم التشريعي رقم /51/لعام 2001.
المادة /9/
عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم /2/ لعام 1993 وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة /10/
أ- عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة.
ب- عن ثلث العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 1966 وتعديلاته والقانون رقم /3/ لعام 2013.
المادة /11/
عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته « 349/352 /353 /386/387/ 428/450 /451 / 453/ 455/ 584 ».
المادة /12/
عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
المادة /13/
عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
المادة /14/
عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2008 والمرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012.
المادة /15/
أ- عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /51/ لعام 2001 وتعديلاته المتعلق بالأسلحة والذخائر.
ب- يستفيد من أحكام الفقرة السابقة من يبادر إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة /16/
أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
ج- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /103/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
د- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
المادة /17/
أ- عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /133/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته وعن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة.
ب- عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المادتين /134/ و/135/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
ج- عن ثلث العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في المادتين /136/ و/141/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
المادة /18/
يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:
أ- المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته «154/155/156/157/158/159/160».
ب- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1953.
ج- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام 1956.
د- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته «263/264/265/266/268/271/ 272/273/274/275/276/277» الفقرة /3/ من المادة /305/ إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان.. الفقرة /3/ من المادة/326/: «397/398/402/403/405 /473/474/476/ إلى /479/489 إلى 496/499 إلى 502/ 504/511/520/577/730».
هـ- الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /5/ والفقرة /3/ من المادة /6/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2/7/2012.
المادة /19/
يشترط للاستفادة من أحكام هذا العفو تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي أو مبرم للمبالغ والتعويضات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقاً للأصول المعمول بها.
المادة /20/
لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة.
المادة /21/
تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الغرامات التي تحمل الطابع الجزائي بالمقدار الذي تطال فيه العقوبة المانعة أو المقيدة للحرية ولا تحمل طابع التعويض المدني للدولة.
المادة /22/
لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلّموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.
المادة /23/
أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.
ب- تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.
المادة /24/
لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
المادة /25/
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 11/8/1435 هجري 9/6/2014 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وفي تصريح لـ «سانا» قال وزير العدل الدكتور نجم الأحمد:  المرسوم التشريعي رقم 22 جاء في إطار التسامح الاجتماعي واللحمة الوطنية وعلى خلفية الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في كل الميادين في مواجهة قوى الشر والظلام.
وأشار الأحمد إلى أن المرسوم تضمن عفواً عامّاً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره شاملاً بأحكامه الغالبية من الجرائم بأنواعها المختلفة وبدرجات متفاوتة بدءاً بأشد الجنايات المعاقب عليها بالإعدام وانتهاء بالمخالفات البسيطة، كما شمل تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح ولامس الجوانب الإنسانية في كل موضع ولا سيما المرضى وكبار السن من الملاحقين جزائياً بالإضافة إلى حمل وحيازة الأسلحة بشكل غير مشروع وجرائم الفرار الداخلي والخارجي.
ولفت الأحمد إلى أن مفعول العفو تدرج ليشمل كامل العقوبة في بعض الجرائم، بينما شمل جزءاً منها في جرائم أخرى وذلك تبعاً للوصف الجرمي ومدى تعلق الفعل المرتكب بالأمن الاجتماعي ومناهضة المجتمع له ونبذه إياه وأعطى فرصة لكل متوارٍ عن الأنظار أو فارٍ من وجه العدالة لأن يسوي وضعه وفقاً لأحكامه.
وبيّن الأحمد أن مرسوم العفو لم يستثن من أحكامه إلا عدداًَ محدوداً للغاية من الجرائم ولاسيما جرائم الخيانة والتجسس والجرائم الإرهابية الخطرة وخصوصاً ما أفضى منها إلى الوفاة أو إحداث عجز دائم بالمجني عليه وبعض من الجرائم المخلّة بالشرف وهي بطبيعتها جرائم يستهجنها المجتمع السوري ويرفضها.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS


جميع حقوق النشر محفوظة 2024 لـ(مركز الإعلام التقدمي)