آخر الأخبار
 - لائحة اتهامات جديدة من قبل النيابة العامة توجهها إلى قيادات الإخوان، الذين تم حبسهم احتياطياً على ذمة عدد من القضايا التى تتعلق بالتحريض على جرائم القتل والعنف، ولعل أبرز تلك الاتهامات هى الانضمام إلى عصابة إرهابية......

السبت, 24-أغسطس-2013 - 11:46:34
مركز الإعلام التقدمي - القاهرة -

لائحة اتهامات جديدة من قبل النيابة العامة توجهها إلى قيادات الإخوان، الذين تم حبسهم احتياطياً على ذمة عدد من القضايا التى تتعلق بالتحريض على جرائم القتل والعنف، ولعل أبرز تلك الاتهامات هى الانضمام إلى عصابة إرهابية، وهذه التهمة تكون عقوبتها الإعدام وفقاً للقانون.
كما أن محمد مرسى تم توجيه اتهام له بالتخابر لصالح جهة أجنبية "حماس"، وبناء عليه تم حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق فى القضية، وهو الاتهام الذى يقود إلى الإعدام وفقاً لنص المادة 80 من قانون العقوبات، والتى تنص على أن التخابر لصالح أى دولة أجنية بالنسبة لموظف عام تكون الإعدام.
وأكد المحامى ياسر سيد أحمد، أن حبس محمد مرسى على ذمة التحقيقات فى أحداث الاتحادية الأولى، والتى أسفرت عن مصرع 10 أشخاص، هى نفس مواد اتهام مبارك فى قضية قتل المتظاهرين لأن موقفهم واحد، كلاهما رئيس جمهورية، وقصروا فى حماية المتظاهرين بما أدى إلى قتل بعضهم وإصابة البعض، بخلاف أن مرسى تزيد اتهاماته عن مبارك لأن من قاموا بالقتل جماعة مؤيدة له، وينتمى إليها.
وأوضح أن جميع قيادات الإخوان الذين تم حبسهم فى قضايا التحريض على قتل المتظاهرين، مثل محمد مرسى وصفوت حجازى وخيرت الشاطر النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين ومحمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة وأحمد عبد العاطى مدير مكتب مرسى وأيمن هدهد المستشار الأمنى لمرسى ورفاعة الطهطاوى رئيس ديوان الجمهورية السابق وعصام سلطان رئيس حزب الوسط، يواجهون اتهاماً بالانضمام إلى جماعة إرهابية بخلاف محمد بديع الذى يواجه اتهاماً بإدارة تلك الجماعة الإرهابية.
وتابع: المادة 68 و68 مكرر و68 مكرر أ، تنص على أن عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية تتراوح من السجن المشدد إلى المؤبد إلى الإعدام، ويقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
كما أنه تنص مادة 86 مكرراً على أنه يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون جماعة أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، أو الأضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أياً كان نوعها، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشىء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.
كما تنص مادة 86 مكرر (أ)، على أنه تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك، وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة.
الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، أو إذا كان الجانى من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة، وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما.

* اليوم السابع

أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS


جميع حقوق النشر محفوظة 2024 لـ(مركز الإعلام التقدمي)