آخر الأخبار
 - أصدر مجلس الشورى المصري - الهيئة التشريعية المؤقتة في البلاد – في 21 فبراير/شباط الماضي القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن انتخابات ...

السبت, 09-مارس-2013 - 13:17:21
مركز الإعلام التقدمي- معهد العربية للدراسات -

أصدر مجلس الشورى المصري - الهيئة التشريعية المؤقتة في البلاد – في 21 فبراير/شباط الماضي القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن انتخابات مجلس الشعب ، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بتعديل العديد من المواد المعتورة دستوريا في ذلك القانون، و بالرغم من تصريح رئيس المجلس أحمد فهمي في ذات اليوم (21 نوفمبر) ، بأن قرار المحكمة يعد بمثابة حكما قضائيا لا يجوز التعرض له أو التصويت عليه ، إلا أن الحقائق علي الأرض وما تمخضت عنه تعديلات مجلس الشورى بعد الإحالة إليه أتت عكس ذلك ، وهو ما أكده ذلك رئيس الجمهورية في حديثه التلفزيوني المسجل و الذي بثه التلفزيون الحكومي فجر الاثنين الموافق 25 فبراير الماضي ، حيث أشار الرئيس إلي أن مجلس الشورى التزم فقط بمعظم- وليس كل- التصويبات التي وردت بقرار المحكمة الدستورية العليا.
لقد أصر مجلس الشورى على مخالفة قرار المحكمة الدستورية العليا، بخصوص قانون الانتخابات، وقرر إعطاء الحق للمستثنين أو الهاربين من الخدمة العسكرية فى الترشح للانتخابات، ما لم يكن صدرت ضدهم أحكام قضائية، وانتقد نواب إسلاميون إضافة المحكمة لجملة «مقتضيات المصلحة العامة وأمن الدولة»، على القانون، وقالوا إنها نفس أسباب استبعادهم فى النظام السابق، كما خالف المجلس أيضا ما قررته المحكمة في قرارها بشأن توزيع الدوائر الانتخابية، للانتخابات المزمعة لمجلس النواب في مصر، و التي أعلن الرئيس المصري دعوة الناخبين للاقتراع عليها في أبريل القادم.
كانت المحكمة قد اعترضت على الشروط الواجب توافرها فى المرشح للمجلس، وكان القانون المقدم للمحكمة ينص على أن «يكون أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها طبقاً للقانون»، فى حين رأت المحكمة أن هذا النص يترتب عليه إمكانية ترشح من أعفى من الخدمة العسكرية لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة». فانبري عدد من أعضاء " حزب الحرية و العدالة " للهجوم علي المحكمة ووصفوها بذات الأوصاف التي تسمها بالتسييس، ومن جانبه، صرح المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، بتاريخ 21 فبراير الماضي «قلنا كلمتنا ولن نعلق بعدها، والهجوم على الدستورية سببه أن أحكامنا لا تلقى هوى لدى أصحاب المصالح"، كما أكد علي ولاية المحكمة أيضا في الرقابة اللاحقة علي قانون الانتخابات ، لان مجلس الشورى لم يلتزم بالملاحظات التي تضمنها قرار المحكمة الأخير .
وفي تحد سافر لقرار المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن الانتخابات البرلمانية، لم يبد أعضاء التيار الإسلامي في مجلس الشورى المصري، أي فهم أو إدراك لطبيعة الأدوار والمهام التي أناطها الدستور الحالي بالمؤسسات الدستورية، و التي يأتي في مقدمة الصدارة منها المحكمة الدستورية العليا و التي تعني بالرقابة علي دستورية كل ما يصدر عن المؤسستين : التشريعية و التنفيذية. و يأتي هذا العصيان من قبل أعضاء البرلمان، بالمخالفة للمادة 177 من الدستور التي نصت صراحة علي وجوب إعمال مقتضي قرار المحكمة الدستورية، حين تقوم بأعمال الرقابة السابقة علي قوانين الانتخابات المختلفة، و هي المادة التي ابتدعها أعضاء التيار الإسلامي في الجمعية التأسيسية التي أصدرت أسرع دساتير العالم إعدادا واستفتاء.
ان المادة  177 من الدستور تنص على أنه إذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر من تشريع أو قانون لأحكام الدستور وجب أعمال مقتضى قرارها، وهذا النص وجوبى ليس محلا لأي اجتهاد, وهذا هو مفهوم الرقابة السابقة الذى حدده الدستور فى هذه المادة، و الذي تم إقراره و لأول مرة في الدستور المصري الحالي، كما تنص المادة أيضا على عرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال 45 يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب أعمال مقتضى قرارها، فعدم إرسال القانون للمحكمة الدستورية قبل إصداره من الرئيس أو مجلس الشورى يبطله تماما، كما أن النص الدستورى يفعل الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات دون اللاحقة، مما يستوجب إعمال الرقابة السابقة على القانون فى كل مراحله قبل إصداره، حتى لو أدى ذلك لذهاب القانون للمحكمة الدستورية عدة مرات.
.
إن عبارة " إعمال مقتضي قرار المحكمة " الورادة في المادة 177 من الدستور تعني أن قرار المحكمة ليس توصية استشارية غير ملزمة، بل قرار قطعي الدلالة ينبغي الأخذ به، غير ظني التأويل أو التحليل من قبل اية مؤسسة ، أو سلطة ، أو أفراد.، و لا يجوز المحاجاة في ذلك السياق بأن الهيئة التشريعية هي التي تمثل إرادة الشعب و أن إرادة الأمة فوق الجميع، فإرادة الأمة يجب ألا تنحرف عن جادة الصواب، و تحيف عن مبادئ الشرعية، و تعتدي علي مؤسسة القضاء حصن الأمة ذاتها.
إن المتابع للمشهد السياسي المصري، الذي لم تألفه برلمانات الدول الديمقراطية المتحضرة، يعلم أن الدستور الحالي المصري، قد أعده ذات الأفراد الذين كالوا سهام القذف والنيل من هيبة ودور المحكمة الدستورية العليا، ليس لجريرة ارتكبتها المحكمة الا لكون المحكمة في قرارها الأخير كشفت عن إرادة المشرع الدستوري ذاته أي إرادة الجمعية التأسيسية التي أعدت الدستور، و المشرع الدستوري هو الذي فوضها اختصاص الرقابة السابقة علي القوانين و التشريعات و اللوائح، و ذلك دون غيرها من أي من المؤسسات و الهيئات في البلاد و ذلك بموجب المادة 175 من الدستور، أي أن أعضاء الشورى المعترضين علي قرار المحكمة هم الذين أعدوا الدستور الذي أعملت المحكمة نصوصه في قرارها الأخير.
 تخبط دستوري غير مسبوق
تشريعيا ودستوريا تجرع المصريون ونظامهم السياسي والقضائي عطب المرارة بعد الثورة مرتين هما:
الأولي: في 16 شهر يونيو من العام 2011، حين قضت المحكمة الدستورية العليا - و لثالث مرة في تاريخها - ببطلان قانون الانتخابات البرلمانية السابق لإهداره حقوق الإنسان المصري الدستورية الراسخة في الدستور، حين أصر من تفاوض من حزب الحرية و العدالة وحلفاؤه من الإسلاميين مع المجلس العسكري الحاكم حينئذ، علي تعديل قانون الانتخابات الذي صدر في البداية مطابقا للنصوص الدستورية، ولكن عملية التفاوض والإصرار على تعديله جعلته مخالفا للقواعد الدستورية، حتي يغتنموا المقاعد البرلمانية و يحتكروا السلطة التمثيلية والتشريعية.
الثانية التي صبها الرئيس المصري ذاته في 21 نوفمبر الماضي قسرا و جبرا، حين اغتصب سلطة هي حكر للشعب و حق أصيل له، و هي سلطة إصدار الدساتير، عندما أصدر الرئيس المصري إعلانا دستوريا انفراديا سلطويا، عدم إرادة الشعب مصدر السلطات منشأ الدساتير في سابقة خطيرة .
فحين تكون العبارات التي تصدر بها الأحكام والقرارات القضائية عن أية هيئة قضائية دقيقة حاسمة جازمة، كالتي صدر بها القرار الأخير عن المحكمة الدستورية العليا، فلا محيص من تطبيقها علي نحو حرفي، فيطابق القانون الجديد الواجب صدوره من الهيئة التشريعية القرار الذي صدر عن المحكمة بعد إعمال رقابتها السابقة القضائية الرقابية بالتيقن في هذه المرة من مطابقة قانون الانتخابات السابق للدستور و إرادة المشرع الدستوري ذاته.
ان قرار المحكمة الدستورية لم يكن أيضا علي هوي أعضاء ما يسمي بالتيار الإسلامي الذين يمارسون الاستحواذ السلطوي على سائر مؤسسات الدولة المصرية ويسعون لأخونتها، فاجتهدوا في تأويل إرادة المشرع الدستوري و هذه ليست من صميم سلطانهم أو ولايتهم، فحتي مكنة التفسير ليست من ولاية المحكمة الدستورية إلا إذا خولها الدستور ذلك، حيث تقتصر ولايتها علي تفسير القوانين و التشريعات العادية، فإذا جنحت السلطة التشريعية - كما يجنح أعضاء الشورى المصري حاليا –إلي القيام بهذه المهمة التفسيرية، دونما سند دستوري، فإنها و لا شك ستجعل من الدستور مطية لها، ورهن مشيئتها، فتفسره بحسب ما يتسق مع رؤيتها الجامحة صوب التسلط، و بدلا من جعل سائر الأفراد في الدولة خاضعون للدستور، سيكون الدستور خاضعا لمشيئة الأفراد في الدولة .
من هنا كان اعتراض مجلس الشورى علي ما قررته الهيئة القضائية الدستورية في البلاد التي تمارس سلطاتها الرقابية بموجب الدستور افتئاتا سافرا علي سلطات أصيلة لهيئة دستورية أوردها المشرع الدستوري في الدستور تحت عنوان " السلطات "، و المحكمة الدستورية العليا أيضا هي سلطة دستورية محفوظ لها اختصاصها بشكل محدد صراحة في الدستور ذاته يستحيل المس بها بقانون مخالف لما قررته هي من تقرير، أو حكم ، أو تفسير، بل فقط بقانون دستوري، أي بالنص التشريعي الذي يسلك مسالك تعديل الدستور كما هو منصوص عليه في الدستور ذاته.
 تحايل السلطة الإخوانية
إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية سواء السابقة أو اللاحقة علي التشريعات، و القوانين، و القرارات، و اللوائح بوجه عام ليس اختصاصا محصنا فقط لأنه منصوص عليه في القانون الاسمي - أي الدستور -، بل لان المحكمة، في ممارستها لاختصاص الرقابة الدستورية ....... إنما تساهم في شكل فاعل و حاسم، ضمن الآلية و القواعد و الأصول التي ترعي كل اختصاص لها، في استخراج التعبير الأمثل و الأدق و الأصح و الأصدق عن إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات و صاحب السيادة.
ان ما قام به مجلس الشورى المصري من تحايل علي قرار المحكمة الدستورية العليا يعد و من دون أدني شك سابقة تاريخية خطيرة، ماثلت في خطورتها السابقة الدستورية أيضا في ذات السياق و هي " عدد المواد التي عدلتها المحكمة الدستورية العليا من قانون الانتخابات البرلمانية المرتقبة و التي كان مجلس الشورى أصدره دون ثمة اكتراث لدور المحكمة و لا الي الدستور ذاته،حيث قررت المحكمة تعديل أكبر عدد من مواد من ذات القانون في تاريخ المحكمة "، و الأمر المهم أيضا في ذات السياق، أن نشير لما قضي به المجلس الدستوري اللبناني في قراره رقم 1/2005 بتاريخ 6/8/2005 في سابقة تكاد تكون مماثلة للسابقة المصرية، حيث قرر المجلس " من المسلم فقها، و اجتهادا ،و منطقا أنه من غير المقبول أن يناط بالسلطة التي أصدرت عملا غير قانوني أمر مراقبة سلامته و إلغائه عند الاقتضاء، كما " أن المشرع الذي تجري إزاءه الرقابة الدستورية علي أعماله لا يستطيع، هو، بذاته، أن يحمي نفسه من مغبة قاعدة دستورية قد وضعت بغية ردعه."
لقد منحت المادة 117 من الدستور المصري حق تحويل القوانين إلي المحكمة الدستورية العليا، رئيس الجمهورية و مجلس النواب فقط علي سبيل الحصر لا التمثيل، و لم تمنح هذه المكنة الدستورية إلي مجلس الشورى، و إن كان الدستور ذاته قد منح سلطة التشريع لمجلس الشورى مؤقتا لحين انتخاب بمجلس النواب القادم، فالمبادئ و الأعراف الدستورية الراسخة في كافة النظم الدستورية تنص علي أن تفويض السلطات الدستورية -تحديدا - لا يكون إلا بنص دستوري، و ذلك إعمالا لمبدأ دستوري أصيل و هو الفصل بين السلطات.
إن مقتضي مبدأ الفصل بين السلطات، يشدد علي حظر التدخل من قبل أي سلطة دستورية في سير عمل سلطة دستورية أخري و أن تمنعها من أن تمارس مهماتها بشكل منظم. و أن استقلال القضاء فضلا عن النص الدستوري الذي يكرسه، يعتبر مبدأ من المبادئ ذات القيمة الدستورية، و من ثم فان عدم امتثال الهيئة التشريعية لقرار المحكمة الدستورية في شأن قانون الانتخابات، ذلك القرار الذي تأسس و استند الي الدستور ذاته، يعد إجحافا بالمبادئ الدستورية المستقرة، كما يعد امتهانا لمؤسسة دستورية أخري هي المحكمة الدستورية العليا، التي حرصت كافة الدساتير، و الإعلانات الدستورية المتعاقبة في مصر و منذ عام 1969 علي النص صراحة علي استقلالها، و ضرورة التزام كافة مؤسسات الدولة بأحكامها و قراراتها المختلفة.
 تعقد المشهد السياسي
 إن السياسة التي تنتهجها جماعة الإخوان من خلال الاستحواذ على السلطة، وإقصاء كل القوى السياسية الأخرى، وأخونه الأجهزة المفصلية الحاكمة في الدولة، من خلال الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر الماضي، و أيضا قانون الانتخابات المعيب دستوريا وفق الطرح المتقدم، تهدف الي التشبث بأهداب السلطة، و الحصول علي مغانم م سلطوية من خلال الدساتير، أو الإعلانات،أو القوانين الباطلة دوما، أفضت في البداية و النهاية الي سوداوية المشهد، و استمرار النزيف في الدم و القدرات و السياسات الرشيدة التي يمكن أن تحد من طول الفترة الانتقالية في ظل اقتصاد متدهور، وأمن مفتقر.
ان اصرار الجماعة علي ذات السياسة الاقصائية للأخر ، لن يصلح حال البلاد و العباد بحال من الأحوال، و إننا لا نطلق أقوالا مرسلة من دون أساس، فمنذ أحداث الاتحادية الشهيرة، و التي أفضت الي استشهاد الكثيرين من الأبرياء، و من بعدها أحداث بورسعيد و ما أفضت إليه من عصيان مدني جماعي شل كل الأجهزة و المصالح الحكومية في المدينة الساحلية المهمة، و الذي لم تعهده سائر المدن المصرية منذ ثورة 1919، لا ينبأ بخير و لا فائدة جراء هذه الأفعال غير المدروسة أو المحسوبة، و نتيجة هذه المثالب التي لا تخفي علي لبيب، تنصل مساعدي الرئيس المصري مما سمي بالإعلان الدستوري، و استقال أكثر من نصف مستشاريه، و كشفوا أن القرار ليس بيدهم، و لكنه بيد " عمرو " وعمرو هنا هو مرشد جماعة الإخوان المسلمين، و الذي يلعب دور الحسيب الرقيب لكل شاردة أو واردة تخرج عن القصر الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة بالقاهرة .
ما من شك، أن الدرسين القاسيين الذين تلقاهما المصريين، من قبل السلطة الإخوانية الحاكمة، في " أحداث الاتحادية "، و " أحداث بورسعيد "، يبدو و أن الرئاسة المصرية لم تدرك أثارهما الكارثية، و الشقة الكبيرة التي نتجت عن الحادثتين، و يبدو أيضا أن الدماء رخصت، و الأرواح هانت، و أن نواقيس الخطر لم تدق بعد في الأذان الصماء لفصيل انخفضت شعبيته في الآونة الأخيرة في مصر إلي أسفل سافلين، لذا فان قابل الايام - و في ظل قانون الانتخابات الجديد – لن يشهد تطورا بل تدهورا علي جميع الأصعدة في مصر: سواء السياسية ، أو الاقتصادية ، أو الاجتماعية.
ختاما نؤكد أن كل تشريع يعرقل السير الطبيعي لمرفق العدالة، يعد تشريعا زائفا و ساقطا، و لا بد من إبطاله لعدم دستوريته، فليس مسموحا للسلطتين التشريعية والسلطة التنفيذية أن تناقش أحكام القضاء، أو توجه إليه تعليمات، أو أن تحل نفسها محله، كما حدث مؤخرا من قبل مجلس الشورى المصري تجاه المحكمة الدستورية العليا، و أن الأمانة في القول تقتضي أنه في أحلك الظروف و السياقات المحلية، لم تشهد مصر مثل هذا التجريف المتعمد لدولة القانون ، و هدم معبد القضاء ، و امتهان لحقوق الإنسان و كرامته ، و سيكون مشعل الحرائق هو أول من يكتوي بنارها .
 * الدراسة بقلم الدكتور أيمن سلامة

أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS


جميع حقوق النشر محفوظة 2024 لـ(مركز الإعلام التقدمي)