آخر الأخبار
 - من خلال رحلة قصيرة في دستور مصر 2012 نقوم بقراءة تحليلية للمواد المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والمواد ذات الصلة المرتبطة بها والمتناثرة...

السبت, 26-يناير-2013 - 13:53:51
مركز الإعلام التقدمي- معهد العربية للدراسات -

مقدمة
من خلال رحلة قصيرة في دستور مصر 2012 نقوم بقراءة تحليلية للمواد المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والمواد ذات الصلة المرتبطة بها والمتناثرة في أبواب الدستور المختلفة والتي تشكل فيما بينها غرف رعب تشريعية دستورية مرتبطة ببعضها البعض بممرات مظلمة، تبعث على القلق وتثير المخاوف المرعبة على مستقبل حرية الرأي والتعبير والإبداع في مصر.
وقد بدأت هذه القراءة بإلقاء نظرة على التهديدات الرئيسية التي تهدد حرية الرأي والتعبير في مصر مستعينا بمقياس عالمي لاكتشاف هذه التهديدات، لقياس نسبة التهديدات ومدى توافرها في مصر، وهي تمثل من ناحية أخرى أنماط سلوك سلبية، ينبغي للدساتير أي دولة في مرحلة التحول الديمقراطي أن تحظرها، خاصة إذا كان مصدر هذه التهديدات سلطات الدولة أو حتى قوى سياسية أو جماعات نفوذ تتمتع بحماية النظام السياسي الحاكم.
وبعد ذلك ننتقل في قسم آخر لتحليل النصوص ذات الصلة المباشرة بحرية الرأي والتعبير الواردة في باب الحقوق والحريات، ثم معادلة الصياغة التي تمت كما هو شائع في أحاديث مسجلة بالفيديو عبر صفقات لنصب أفخاخ وتمرير النصوص التي تهيئ لإقامة الدولة الدينية، وتقويض الحقوق والحريات العامة لصالح إقامة دولة الاستبداد الجديدة، ثم ننتقل في ذات القسم لتحليل النصوص الخاصة بالمجلس الوطني للإعلام أو بعبارة أخرى جهاز الإعلام أي الدائرة التي تتولى وضع السياسة الإعلامية لخدمة النظام السياسي، ثم نتناول خطورة عدم إدماج الدستور الحالي للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة على مستقبل الحقوق والحريات في مصر.
ثم ننتقل الى القسم الأخير المتعلق بالتوصيات وهي تتضمن نماذج لتعديلات دستورية تتضمن حظر أنماط السلوك السلبية التي تهدد حرية الرأي والتعبير، وهي مستمدة من تجارب دستورية صاغت دساتيرها في مراحل التحول الديمقراطي، وكانت حريصة على حظر هذه الأنماط في مرحلة التحول، وأيضا كفالة التظيم الذاتي للهيئات العليا لوسائل الإعلام وكفالة استقلالها عن السلطة السياسية وأي قوى اقتصادية واستقلالها المالي والإداري.
مدخل
طبقا للنظرية التشريعية تتمثل المهمة الرئيسية للدستور والقانون فى مرحلة التحول الانتقالى فى تغيير سلوكيات المخاطبين به وتغيير سلوكيات معينة مسببة لمشكلات اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية بعينها وعليه ان يوجه خطابهالى الفئات المستهدفه من المؤسسة التشريعية والسلطة التنفيذية والمسئولون المنوط بهم تنفيذ القانون والمسئولون عنالموارد المالية والسلطة القضائية وهذه الفئات هى : القائمون الرئيسين بالادوار فى مجال كفالة الحقوق وحمايتها ويخاطب الافراد فى مجال الواجبات .
لذلك
1-ينبع التزام الصائغين بصياغة مشروعات دساتير و قوانين واضحة ودقيقة من سعى الحكومات الديمقراطية الى تحقيق هدفين فى وقت واحد ، هما:إحداث تحول (أى استخدام النظام القانونى لتغيير السلوكيات المسببة للمشكلات ) وضمان اتخاذ قرارات غير تعسفية .
2- كمايسعى الدستور والقانون الذى يستهدف احداث التحول إلى توجيه سلوكيات من يخاطبهم نحو وجهات جديدة مختلفة بالكامل ، فإذا لم تذكر نصوص الدستور او القانون بدقة من سيفعل ماذا ، وكتبت بصيغة المبنى للمجهول ، فلن تتمكن الثقافة الجديدة من أن تقدم المعلومات الناقصة بشكل موثوق به إلى القائمين الرئيسين بالآدوار والمسئولين ، ولن يكون بوسع هؤلاء أن يعرفوا على وجه الدقة ماهى السلوكيات التى تفوضها ، أو تأمر بها ، أو تنهى عنها .
3- فى دستور مصر 2012 طغت اعتبارات تمكين السلطة على اعتبارات التحديد الدقيق ، فى ظل جو مفعم بالصياح من أجل التغيير والاستقرار ، وترديد الاغانى والاناشيد التى تمجد من هم فى سدنة السلطة ، كما يمجد العاشق محبوبته وتقول ( أى شىء ماشى وجميل ) ، وعندما تتحدث نصوص الدسستور بغموض اوالتباس ، تتقهر الى الوراء قيم ومواقف ومصالح المسئولون الشرفاء الشخصية، شأنهم فى ذلك شأن المسئولين الفاسدين ، إذ إن التنمية والإدارة الرشيدة لايمكن أن تعيشا فى هذا المناخ ، الموبوء بمرض سرقة كل شىء .
القسم الأول
التهديدات الرئيسية العشرة لحرية التعبير فى مصر
اهمية تحديد الانماط السلبية التى تهدد حرية الراى والتعبير
حدد الاعلان المشترك3 الصادر فى واشنطن بتاريخ فبراير 2010م من المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية الرأي والتعبير وممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول حرية الإعلام والمقرر الخاص لمنظمة الدول الأمريكية حول حرية التعبير والمقرر الخاص للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حول حرية التعبير والحصول على المعلومات التهديدات العشر التى تهدد حرية الراى والتعبير فى العالم خلال العقد القادم .
وبالتالى هناك اهمية لايراد هذه التهديدات التى تمثل انماط سلبية فى المجتمع لاتعالجها الدساتير والقوانين وبالتالى تسمح للحكومات والقوى ذات النفوذ السياسى بممارسات تهديد او تقييد او تعطيل التمتع بحرية الراى والتعبير ولابد أن تكون امام الباحث الذى يقوم باعداد اوراق الخلفية ، لاى تشريع او تعديل للدساتير او القوانين ذات الصلة بحرية الراى والتعبير ، والتعرف على انماط السلوك السائد فى مجتمعة ويحكم الصياغة التشريعية من اجل حظرة أو تغييره الى سلوك أيجابى هذا من جانب ومن جانب اخر يساعد هذا التقسيم على ضبط منهجية رصد وتوثيق وتصنيف الانتهاكات ، فى اطار عمل اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير .
اولا : آليات السيطرة الحكومية على الإعلام
لازالت السيطرة الحكومية على الإعلام وهو قيد تاريخي على حرية التعبير تمثل مشكلة خطيرة. تتخذ تلك السيطرة أشكالاً متعددة والاشكال الوردة فى هذا الاعلان تنطبق على الاوضاع الفعلية القانونية والواقعية فى مصر وهى الأشكال التالية:
1-التأثير أو السيطرة السياسية على وسائل الإعلام العام بحيث تخدم تلك الوسائل كناطق باسم الحكومة بدلاً عن كونها مؤسسات مستقلة تعمل للصالح العام.
2- اشتراطات التسجيل على وسائل الإعلام المطبوعة أو على استخدام أو الوصول إلى الإنترنت.
‌3- السيطرة الحكومية المباشرة على مسألة إصدار التراخيص أو تنظيم مؤسسات البث أو الإشراف على تلك الإجراءات من قبل جهة ليست مستقلة عن الحكومة لا قانوناً ولا ممارسة.
4- إساءة استخدام إعلانات الدولة أو صلاحيات الدولة الأخرى من أجل التأثير على السياسة التحريرية.
5- ملكية القادة السياسيين أو الأحزاب السياسية أو سيطرتهم بشكل كبير على وسائل الإعلام.
6- رفع دعاوى قانونية ذات دوافع سياسية ضد وسائل الإعلام المستقلة.
7- الإبقاء على قواعد قانونية عتيقة (مثل قوانين التحريض أو القواعد المتعلقة بمعاقبة نشر الأخبار الكاذبة) والتي تعاقب من ينتقد الحكومة.
8-المنع من الكتابة:
وهذا المنع يأخذ صوراً منها المباشر وغير المباشر ومن صور المنع المباشر من الكتابة أو إعداد البرامج أو تقديمها يكون بصدور قرار من الجريدة أو المؤسسة الإعلامية التي يعمل بها الصحفي أو الإعلامي.
وقد نرى كثيراً من الصحفيين يحال بينهم وبين الكتابة أو يتم إلغاء البرامج الإذاعية أو التليفزيونية الخاصة بهم لمجرد اختلاف بينهم وبين سياسات رئيس التحرير أو رئيس القناة.
وكثيراً من هؤلاء لا يذهب إلى جريدته إلا لاستلام راتبه فقط دون أن يكون ذلك مقابل عمل، وقد يتعرض الإعلاميون للمنع بسبب مواقفهم السياسية أو آرائهم أو العمل أو الكتابة فى صحف المعارضة أو قنوات تليفزيونية أخرى.
9-نقل الصحفي:
قد يكون نقل الصحفي أو نقل الإعلامي داخل مؤسسته أو نقله إلى عمل آخر خارج نطاق المؤسسة الصحفية أو الإعلامية أو نقله إلى عمل آخر غير الصحافة أو الإعلام.
10-عدم الاستقرار فى المؤسسات الصحفية والإعلامية:
أن التغيرات فى الهياكل الإدارية والتحريرية فى المؤسسات الصحفية، وبالذات فى الصحف اليومية، وتنقل بعض الصحفيين بين المؤسسات الصحفية المختلفة خلق نوعاً من عدم الاستقرار فى هذه المؤسسات، لأن حدوث تغيرات كثيرة فى رؤساء التحرير يحدث ارتباكاً فى عمل المؤسسات ولا يتيح لتشكيلها ثباتاً يسمح لأى منها بالتعبير عن تيار محدد فى حين أن غاية ما تستمد منه الصحيفة شخصيتها هو أسلوبها الفني ووسائلها فى التعبير.
11-احتكار الدولة للمعلومات
فى الدول الديمقراطية فإن المعلومات حق للجميع وتتعدد فى مصادرها ووسائل نقلها وإبلاغها للرأى العام دون تدخل من السلطة الحاكمة سواء بالمنع أو التوجيه.
أما عندما تحتكر الحكومات وسائل الإعلام فأنها تفرض قيوداً قانونية وأخرى غير منظورة لتحتكم فى صناعة المعلومات إنتاجاً وتوزيعاً، بحيث يقتصر دور المواطن على التلقي فقط لخدمة سياسات معينة.
ومن أمثلة القيود القانونية لاحتكار الدولة الخطر الوارد على الاطلاع على وثائق الدولة إلا بعد مضى مدة معينة قد تصل إلى خمسين عاماً واحتكار الأجهزة الحكومية لمصادر المعلومات كاحتكار نشر النتائج أو البيانات أو المعلومات الإحصائية إلا من واقع إحصاءات جهاز حكومى معين وضرورة الموافقة المسبقة على النشر، وفي حالة عدم وجود هذه البيانات أو المعلومات فلا يجوز عمل الاستبيانات أو استطلاعات الرأي أو المسموح إلا بعد موافقة الجهاز الحكومي، ومن بين هذه القيود تقييد حرية الموظف العام في الأداء ببيانات عن أعمال وظيفته، وأيضاً التوسع فى حق القضاء فى منع النشر وفرض السرية على القضايا التي تهم الرأي العام.
ويمثل تبعية وكالات الأنباء للحكومة إحدى صور الاحتكار المعلومات وكان من أثر ذلك:
أ-فقدان التعددية والتنوع:
من النتائج المباشرة للسيطرة المطلقة للحكومات على وسائل الإعلام أن يخرج معبراً على احتكار حزب واحد ورأي واحد على الصحافة وشئون الإذاعة المسموعة والمرئية.
فالصحف تخرج كل يوم وكأنها مصبوبة فى قالب واحد وليس فيها ما يكفي من التجديد والتنوع، ويغلب عليها الدعاية والاكتفاء بمجرد نقل الحقائق وقد تكون مبتورة ومشوهة، لذلك نجد أن ما يزيد عن70% من مساحات الصحف الحكومية تخصص للدعاية للحاكم وسياساته وهى ملزمة دائماً بتأييد هذه السياسات وتبدو سمات النظام السلطوي ظاهرة على كافة مساحات الجريدة.
فما زالت الإذاعة والتليفزيون تقوم بتهميش أحزاب المعارضة السياسية ودورها فى المجتمع ولا تسمح لها بمخاطبة الجماهير بحرية وحتى عند عرض مقتطفات من أنباء الصحف، فإن صحف المعارضة لا تحظى بذات القدر من الاهتمام الذي تحظى به الصحف القومية - كما يطلق عليها، ولا يسمح بإذاعة أي آراء أو أنباء تكتبها هذه الصحف إلا بما يخدم سياسة الحزب الحاكم ويتماشى مع الخط الرسمى للدولة.
وتعتبر نشرة الأخبار فى التليفزيون مثالاً فريداً على احتكار الحزب الواحد، فهى فى جوهرها أداة للإعلام عن نشاط كبار المسئولين فى الدولة والمعيار الوحيد فيها لترتيب الأخبار هو الترتيب البروتوكولى لهؤلاء المسئولين وموقع كل منهم بالنسبة للآخر، ثم تأتى بعد ذلك الأنباء الخارجية فى المرتبة الثانية، ويراعى فى طريقة عرضها التوجهات الرسمية للدولة يوماً بيوم، وحتى الأخبار الخارجية يتم عرضها وتسلسلها بما يخدم توجهات السياسة العامة للدولة.
ب-الرقابة بكافة أشكالها
تمثل الرقابة على الصحف الحكومية تحت ستار حماية المسائل العسكرية والمسائل المتعلقة بالأمن القومى دون تحديد لمفهوم الأمن القومى وأبعاده إحدى الصور المباشرة التي تتخذها السلطة فى حظر أية أخبار أو أراء تحت دواعي أنها تمس الأمن القومى لتبرير عدم نشرها، إلا أن الرقابة قد تأخذ صوراً أخرى مثل :-
الرقابة الذاتية :
عمدت الحكومات من خلال التشريعات واللوائح المنظمة لعمل وسائل الإعلام إلى تكوين هيكل مسيطر داخل المؤسســات الصحافية والإعلامية من بين الصحفيين والإعلاميين أنفسهم يتولى (الرقابة الذاتية) على ما ينشر وما يحجب عن النشر من خلال مجالس إدارات وتحرير هذه المؤسسات.
الرقابة غير المنظورة:
مثل المجاملات التي تضطر أن تقدمها للأجهزة المختلفة التي تمارس ضغوط عليها بما تملك من ميزانيات الإعلام والطباعة، ويثار الآن جدل حول مصادر تمويل الصحف والإعلانات والتسويق ومصادر الأخبار.
الرقابة على المسرحيات والأفلام والمسلسلات:
تتعرض المسرحيات والأفلام لرقابة مزدوجة نتيجة هذا الاحتكار عند إعادة عرضها فى التليفزيون حيث تجرى رقابتها من جديد من قبل لجنة متخصصة أكثر محافظة وتشدداً وتقوم أحياناً بحذف عدد كبير من المشاهد بطريقة قد تدمر العمل الفني، أي أن العمل الفني الذي يعاد عرضه بالتليفزيون يمكن أن يتعرض للرقابة 4 مرات، الأولى عند نشره، والثانية لأخذ موافقة على إعداده للمسرح أو السينما، والثالثة بعد إعداده بالفعل وقبل عرضه على الجمهور، والرابعة فى إحالة إعادة عرض ذات العمل من خلال التليفزيون.
بل إن هناك عدداً من الأفلام والمسرحيات محظور عرضها بالتليفزيون رغم السماح بعرضها بدور السينما، وتمارس هذه الرقابة دورها أيضاً إزاء المسلسلات التي ينتجها التليفزيون بنفسه، وهناك العديد من المسلسلات تظل حبيسة غرف الرقابة لأسباب سياسية، وقد تقوم الرقابة رغم أنف المؤلف أو المخرج لتحذف ما تشاء من مشاهد بعد تصويرها ودون التفات للترابط الدرامي، وذلك دون حتى التشاور مع المخرج والمؤلف اللذين قد يفاجأن بالحذف بعد عرضه على الجمهور.
الرقابة غير مباشرة على التليفزيون:
هناك رقابة أخرى غير مباشرة تمارسها بعض المحطات مستغلة حاجة المنتج لتسويق إنتاجه وتتجاوز حدود الأفكار إلى المشاهد فالقتل المباشر والتخطيط لجريمة والمشروبات الروحية والتدخين وخلوة الرجل والمرأة حتى ولو كانت المرأة أمة أو ابنته والعناق والقبل، كل ذلك ممنوع ومرفوض، فالابن المسافر أو العائد لا يستطيع أن يعانق أمه فى المشهد التليفزيوني، وهذا المنع لا يمكن تجاوزه هربا من الخسارة والتوقف عن الإنتاج، حتى ولو كان ذلك على حساب المستوى الدرامي .
ثانيا — قوانين التشهير الجنائي
إن القوانين التي تجرم التشهير أو الإهانة أو الافتراء أو القذف في حق شخص ما أو شيء ما لازالت موجودة وهي تمثل تهديداً تقليداً آخراً لحرية التعبير. وبينما تعتبر كافة قوانين التشهير الجنائي إشكالية إلا أننا قلقون بشكل خاص من الخصائص التالية في تلك القوانين:
‌أ- إخفاق القوانين في اشتراط أن يثبت المدعي العناصر الأساسية للجنحة مثل إثبات الكذب وسوء النية .
‌ب. القوانين التي تعاقب البيانات الصحيحة أو النشر الدقيق لبيانات صادرة عن جهات رسمية أو بيانات الرأي.
‌ج. حماية سمعة الجهات العامة أو رموز الدولة أو علم الدولة أو الدولة بذاتها.
‌ح. إخفاق القوانين في أن تشترط على المسئولين العموميين والرموز العمومية التسامح مع النقد بدرجة أكبر من غيرهم من المواطنين الاعتياديين.
د- حماية الاعتقادات أو مدارس الفكر أو المعتقدات أو الأديان أو الرموز أو الأفكار الدينية.
‌ذ- استخدام فكرة التشهير الجماعي لمعاقبة من يدلي برأيه فيما يتجاوز الإطار الضيق للتحريض على الكراهية.
‌ر- العقوبات القاسية بشكل غير لازم مثل السجن والأحكام مع وقف التنفيذ والتجريد من الحقوق المدنية بما في ذلك الحق في ممارسة الصحافة والغرامات الكبيرة.
ثالثا: العنف ضد الصحفيين والإعلاميين
يبقى العنف ضد الصحفيين والاعلاميين تهديداً خطيراً مع تسجيل عدد أكبر من حالات القتل والشروع فى القتل ذات الدوافع السياسية للصحفيين فى عامى 2011 و2012م من أي سنة أخرى في العقد الماضي. الصحفيين والاعلاميين المعرضين للخطر بشكل خاص هم الصحفيين الذين يكتبون عن المشاكل الاجتماعية بما في ذلك الجريمة المنظمة أو الإتجار بالمخدرات أو الذين يعبرون عن نقدهم للحكومة أو الأشخاص الذين يكتبون عن انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد أو الذين يكتبون تقارير من مناطق النزاعات. مع إدراكنا أن الحصانة تولد مزيداً من العنف ويبدو القلق بشكل خاص مما يلي:
ج-الفشل في إيلاء الاهتمام الكافي وتخصيص الموارد الكافية لمنع تلك الهجمات وللتحقيق فيها ولإحضار المسئولين عنها أمام العدالة.
2- عدم الاعتراف بأن هناك حاجة لتدابير خاصة لمعالجة تلك الهجمات التي لا تمثل فقط هجوماً على الضحية وإنما هجوماً على حق كل شخص في تلقي المعلومات والأفكار.
‌3-. غياب تدابير الحماية للصحفيين والاعلاميين الذين تعرضوا لتلك الهجمات.
رابعا : القيود على الحق في المعلومات
خلال السنوات العشر الماضية تم الاعتراف بالحق في المعلومات بشكل واسع كحق أصيل من حقوق الإنسان ومن ضمن الجهات التي اعترفت بذلك الحق محاكم حقوق الإنسان الإقليمية والجهات الرسمية الأخرى ورغم انه قد صدر الى النور مشروع قانون حرية المعلومات مع ذلك لازال هناك العديد من التحديات الكبرى وبشكل خاص من القضايا التالية:
‌1- ضعف مشروع القانون الحالى.
‌2- التحديات الهائلة التي تعيق تنفيذ الحق في المعلومات عملياً.
3- ضعف الانفتاح فيما يتعلق بالانتخابات حيث الحاجة للشفافية فيها ماسة بشكل خاص.
4—تطبيق قوانين السرية على الصحفيين والآخرين من غير المسئولين العموميين على سبيل المثال من خلال فرض المسئولية عن نشر أو توزيع أي معلومات تسربت إليهم.
خامسا : التمييز في التمتع بالحق في حرية التعبير
لازال التمتع بالحق في حرية التعبير بشكل متساو أمراً غير متحققاً بالكامل ولازالت الفئات المهمشة (بما في ذلك المرأة- والمعاقين – وكبار السن – والفقراء ) تكافح في إسماع صوتها والوصول إلى المعلومات ذات الصلة بها. خاصة القضايا التالية:
‌1- المعوقات أمام إنشاء وسائل الإعلام من قبل الفئات المهمشة تاريخياً.
2- إساءة استخدام قوانين التحريض على الكراهية لمنع الفئات المهمشة تاريخياً من الدخول في النقاش المشروع حول مشاكلهم ومخاوفهم.
3- غياب التدابير المناسبة للتنظيم الذاتي لمعالجة ما يلي:
ج‌- ضعف تمثيل الفئات المهمشة تاريخياً في أوساط موظفي وسائل الإعلام بما في ذلك وسائل الإعلام العامة.
ب- عدم ملائمة تغطية وسائل الإعلام وغيرها للقضايا ذات الصلة بالفئات المهمشة تاريخياً.
ج- انتشار المعلومات النمطية أو التحقيرية للفئات المهمشة تاريخياً في أوساط المجتمع.
سادساً: الضغوط التجارية
تمثل العديد من الضغوط التجارية تهديداً على قدرة وسائل الإعلام في نشر المحتويات التي تهم الشأن العام والتي يكون من الصعب أحياناً إنتاجها. خاصة القضايا التالية:
‌أ. ازدياد تركز ملكية وسائل الإعلام وما يستتبع ذلك من آثار مستقبلية على تنوع المحتويات.
‌ب. تشظي سوق الإعلانات والضغوط التجارية الأخرى وبما يؤدي إلى إجراءات تستهدف خفض التكاليف مثل تقليل المحتويات المحلية واللجوء إلى المحتويات الترفيهية الرخيصة والسطحية والانخفاض في الصحافة الاستقصائية.
‌ج. أن خطر أن تأول منفعة التحول إلى الترددات الرقمية إلى مؤسسات البحث الحالية والاستخدامات الأخرى مثل الاستخدامات لأغراض الاتصالات وبما يضر بتنوع وسائل الإعلام وإمكانية الوصول إليها من جانب الجمهور.
سابعا : دعم البث العام والمجتمعي
يمكن أن يلعب البث العام والمجتمعي دوراً هاماً جداً في توفير البرامج ذات المصلحة العامة وفي تكميل المحتويات التي تقدمها مؤسسات البث التجارية وبذلك يساهم في تنوع وسائل الإعلام وفي إشباع احتياجات الجمهور للمعلومات. تواجه هذه المؤسسات تحديات و بشكل خاص مما يلي:
‌أ. التحديات المتكررة والمتصاعدة فيما يتعلق بالتمويل العام لمؤسسات البث العامة.
‌ب. العديد من مؤسسات البث العامة لم توكل إليها بشكل واضح مهمة خدمة الجمهور.
‌ج. عدم الاعتراف في القوانين المصرية بقطاع البث المجتمعي في أنظمة التراخيص والتي تكون مبنية على معايير مناسبة لهذا القطاع.
‌د. الإخفاق في تخصيص ترددات مناسبة للبث المجتمعي أو إنشاء آليات التمويل المناسبة له.
ثامنا : الأمن وحرية التعبير
لقد تم دائماً في الماضي استخدام مبررات الأمن القومي لفرض قيود واسعة غير لازمة على حرية التعبير وقد أصبح ذلك الشيء مشكلة خاصة بعد هجمات سبتمبر 2001م ومع تجدد الجهود الهادفة لمكافحة الإرهاب. و بشكل خاص مما يلي:
‌أ. التعاريف الغامضة و/أو الواسعة لمصطلحات رئيسية مثل الأمن والإرهاب وكذلك تعريف ما هو محظور مثل تقديم الدعم في الاتصالات للإرهاب والتطرف وتمجيد أو الترويج للإرهاب أو التطرف ومجرد تكرار العبارات الصادرة عن الإرهابيين.
‌ب. إساءة استخدام المصطلحات الغامضة من أجل تقييد التعبيرات الانتقادية أو الهجومية بما في ذلك الاحتجاجات الاجتماعية والتي لا تشكل تحريضاً على العنف.
‌ج. الضغوط الرسمية أو غير الرسمية على وسائل الإعلام لعدم نشر الأخبار المتعلقة بالإرهاب بمبررات أن ذلك قد يروج لأهداف الإرهابيين.
‌د. توسيع استخدام وسائل الرقابة وتقليل الإشراف على أعمال الرقابة وهو ما يؤدي إلى تأثير مثبط لحرية التعبير ويقوض من حق الصحفيين في حماية مصادرهم السرية.
ذ- يتسم التشريع العقابى المصرى فى مجال حرية الراى والتعبير بغموض القوانين الجزائية
ويتضح ذلك من كثرة استخدام المشرع المصري لمصطلحات النظام العام أو الأمن القومي أو المصلحة العامة أو المصلحة العليا أو المصلحة القومية أو السلم العام أو الأخلاق أو الآداب العامة دون وضع تحديد أو تعريف محدد لهذه المصطلحات خاصة ونحن فى مجال التشريع الجنائي فإذا كانت هذه العبارات تستعصي على التحديد أو التعريف بالنسبة لرجل القانون فما بالنا بالرجل العادي فضلاً عن مرونة ونسبية هذه المصطلحات وتغيرها من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن بلد لأخر؛ ولذلك تستخدم هذه المصطلحات لتقييد الحق فى تدفق المعلومات ونشرها وبالتالي فى حجب كثير من ثقافة حقوق الإنسان تحت ذريعة اصطدامها بهذه المفاهيم.
تاسعا : حرية التعبير على الإنترنت
لم تتحقق كامل رسالة الإنترنت كأداة لدعم التدفق الحر للمعلومات والأفكار وذلك بسبب الجهود التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة من أجل السيطرة على أو تقييد هذه الوسيلة. و بشكل خاص مما يلي:
‌أ. تجزئة الإنترنت من خلال فرض الجدران النارية والمرشحات (الفلترات) وكذلك من خلال اشتراطات التسجيل
‌ب. تدخلات الدولة مثل حجب المواقع وعناوين الإنترنت التي تسمح بالوصول إلى محتويات يقوم المستخدمين بوضعها أو الشبكات الاجتماعية والمبررة على أسس اجتماعية أو تاريخية أو سياسية.
‌ج. حقيقة أن بعض المؤسسات التي توفر خدمات البحث في الإنترنت أو الوصول إلى الإنترنت أو برامج المحادثات أو النشر أو الخدمات الأخرى لا تبذل جهود كافية لاحترام حقوق أولئك الذين يستخدمون خدمات تلك المؤسسات من أجل الوصول إلى الإنترنت بدون أي تدخل وذلك لأسباب سياسية على سبيل المثال.
‌د. القواعد ا لمتعلقة بالاختصاص القضائي والتي تسمح برفع قضايا معينة مثل قضايا التشهير بشكل خاص في أي مكان وبما يؤدي إلى تهديد حرية التعبير.
ذ- ومن ابرز الامثلة على العدوان على حرية التعبير على الانترنت ماقامت به الحكومة المصرية فى اعقاب ثورة 25 يناير 2011 بقطع خدمة الانترنت والاتصالات عبر المحمول عن كل ارجاء مصر ، وأخيرا وضع مرشحات وجدران نارية تحت زعم حجب المواقع الاباحية .
عاشرا : الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
غالبية السكان لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت أو يصلون إليها بشكل محدود. إننا قلقون بشكل خاص مما يلي:
‌أ. هياكل الأسعار التي لا تتيح للفقراء الوصول إلى الإنترنت.
‌ب. عدم نشر الإنترنت إلى الأميال الأخيرة أو حتى أبعد من ذلك وبما يترك سكان المناطق الريفية بدون قدرة على الوصول إلى الإنترنت.
‌ج. محدودية الدعم لمراكز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخيارات الأخرى المتعلقة بوصول الجمهور إلى الإنترنت.
‌د. عدم كفاية التدريب والجهود التعليمية وعلى الأخص في أوساط السكان الفقراء وفي المناطق الريفية وكبار السن.
وبناء على ماتقدم فان الاجابة :
ان صائغى الدستور المصرى 2012 لم يستهدفوا القضاء أو حظر انماط السلوك السلبية التى تقوض وتهدد حرية الراى والتعبير ، لان كافة الانماط السلبية السابقة سائدة فى مصر، فلم يفهم واضعوا الدستور ، إن الدستور وثيقة سياسيّة وقانونيّة، هو بذلك يختلف عن كتب البلاغة التى تسعى الى تحسين التذوق الادبى والتى فى سبيل ذلك ،لذلك لجئوا الى الأسلوب المعقد وغير المباشر والذى يحمل اكثر من معنى والذى يتسم بالغموض والجاذبية والمرواغة ، فى أن واحد ولكنه فى مقام الصياغة الدستورية يعتبر شعارات جوفاء تثير اللبس والتناقض بما تحمله من اجمال وغموض وتقييد للحقوق ، وقد ادى ذلك الى تزايد التهديدات لحرية التعبير وتعكس صياغة النصوص الدستورية فى الدستور الحالى مخاوف وقلق وبالغ على مستقبل حرية الراى والتعبير والابداع فى مصر .
القسم الثاني
اولا : النصوص الدستورية المنظمة للحق فى حرية الراى والتعبير فى باب الحقوق والحريات العامة تتسم بالغموض والمرواغة فى الصياغة وتحمل تقييدا ومصادرة لحرية الراى والتعبير :
ان الدستور وينبغي أن يكون في الأحوال المثلى:
أ-مفهوما من قبل الشعب؛
لأن الدستور او القانون يكتب لكى يفهم قراءه ماالذى يأمر به وماالذى يحظره .
ب- قابلا للاستخدام
من قبل السياسيّين والبيروقراطيّين؛
ج-قاد را على أن يفسَّر من قبل المحاكم.
ومن المفروض أن يجد جميع القرّاء نفس المعنى عند قراءة الوثيقة. إذن: ينبغي أن يكون لدى واضع الدستور القدرة على التنبؤ بشكل صحيح؛ ولن يتحقّق ذلك إذا كان الشعب والسياسيّون والمحاكم كلهم يصلون إلى استنتاجات مختلفة حول معناه.
ح – أن استخدام المصطلحات الغامضة مثل ( اغراض او مقتضيات الامن القومى او المصلحة العامة –الخ---) هى وظيفة الصائغ الكسول .
1-كل هذه الشروط مجتمعة غير موجودة فى الدستور الحالى فالمادة (45)المتعلقة حرية الفكر والرأى والمادة (46) الخاصة بحرية الإبداع والمادة (47)التى تكفل حق الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات جاءات غامضة وغير دقيقة فى تحديد جوهر هذه الحقوق وكفالة والتزام الدولة بها وتحديد المحظور على السلطة التشريعية والحكومة والجماعات غير الحكومية القيام به لتقييد أو تعطيل ممارسة هذه الحقوق .
2- والمادة 48 من الدستور تضم غرفة رعب تشريعية وهى تتكون من 74 كلمة وقد اثبت البحث العلمى أن الجمل التى يزيد عدد كلماتها عن 17 كلمة تسبب صعوبة فى الفهم ، والقاعدة المستمدة من الممارسة العملية هى أن الجملة ينبغى أن يقتصر عدد سطورها على اربعة أو خمسة : أى من 40 إلى 50 كلمة ، وفى هذه الحالة يمكن للصائغ أن يكسر تلك الجمل من خلال التبنيد إلى قطع صغيرة يسهل فهمها، عن طريق عمل قائمة بالامور التى تضيع فى الجمل الطويلة ن ولتوضيح الافكار المعقدة خاصة ان هذه المادة تتضمن اكثر من فكرة ولكن مجموعة من الافكار وقد تبنيد هذه المادة على النحو التالى :
المادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة.
أ- وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة،
ب- واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛
ج- ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
ح-والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة،
د- ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
ويتضح من التبنيد الاتى :
أ-الفقرة الثانية تجعل من دور الصحافة اداة تسلطية للدولة لتوجيه الراى العام وتكوينه وهو دور لاتقوم به الصحافة الا فى الدول الشمولية وفى ظل النظم التسلطية .
ب-ومن جانب اخر تجعل الصحافة خاضعة للرقابة ذات الطابع الدينى الواردة فى الباب الاول للدستور وهو باب المقومات الاساسية للدولة والمجتمع وهى المادة الثانية ومايرتبط بها من من مواد وهى المادة 219 التى تعتبر المرجعية فى تحديد مبادىء الشريعة الاسلامية للاصول المعتبرة للاهل السنة والجماعة والتى تعتبر ان دور الاعلام – المرجع –الاسباب الموجبة للدستور الصادر عن حزب التحرير وتقول (الإعلام من الأمور المهمة للدعوة والدولة، فهو ليس مصلحةً من مصالح الناس تتبع إدارة مصالح الناس، بل إن موقعها مرتبط مباشرةً مع الخليفة كجهاز مستقل، شأنه شأن أي جهاز آخر من أجهزة الدولة.)
ج- أن المادة تشير لجواز تقييد حرية الراى والتعبير ( لمقتضيات الامن القومى ) هذا بالاضافة الى القيود الواردة فى باب الدولة والمجتمع خاصة الواردة فى المادتين 10 و11 من الدستور وهى تشمل مصطلحات تفرض قيودا اخرى (الدين والأخلاق، والآداب، والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية، والقيم الدينية، والاخلاقية ، والوطنية ،والتقاليد )
ح- رخص الدستور ولاول مرة توقيع العقوبات الجماعية على الصحافة والصحفيين والاعلاميين باجازته تعطيل وسائل الاعلام وغلقها ومصادرتها بحكم قضائى وهى عقوبات محظورة دوليا لانها تخالف مبدأ شخصية العقوبة وتوقع جزاءوعقوبة جماعية على كل العاملين بالصحف ووسائل الاعلام وتؤدى الى تشريدهم بلاجرم شخصى ارتكبوه وهو تقنين دستورى يهدر مكتسبات للصحفيين والاعلاميين بالغاء المادتين 199 و200 من قانون العقوبات التى كانت تنص على التعطيل والغلق قبل الغائهما بالقانون 145 لسنة 2006 .
د--ورد فى الفقرة الاخيرة من المادة جواز ان تفرض ( رقابة محددة)على وسائل الاعلام وهى عبارة غامضة وغير دقيقة وتفتح الباب لتوغل السلطة التشريعية والتنفيذية على حرية التعبير فى اوقات الطوارىءوزمن الحرب والتعبئة العامة ..
3- اما ماتنص عليه المادة (49)
أ-من أن (حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد (الإخطار) )وهو مصطلح لايغل يد الجهة الادارية مثل المجلس الوطنى للاعلام من تنظيم بيانات الاخطار وتحديد مدة للقبول او الرفض ويتحول الى ترخيص مقنن ، كما لايحول بين المشرع من وضع قيد رأس المال اللازم لتأسيس الصحيفة ووضع شروط مالية مبالغ فيها او اشتراط ايداع ضمان مالى كشرط للاصدار ممايجعل اصدار الصحيفة عمليا شبة مستحيلة ويساعد على احتكار اصحاب القوى الاقتصادية لوسائل الاعلام .
ب-وعلى أن (ينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها)دون ان يلزم المشرع بوضع معايير وضوابط عامة تمنع التمييز وتكفل المساواة والشفافية فى الحصول ترددات البث ، من شأنه أطلاق يد المشرع والحكومة فى الهيمنه والسيطرة واحتكار التردادات ومنعها وحجبها أو عرقلة الوصول اليها .
واخضاع وسائل الاعلام الرقمى وغيرها للترخيص هو ترخيص للمشرع بفرض الرقابة على وسائل التواصل المجتمعى وتقييدها بظهير دستورى يخول له ذلك .
ثانيا :المعادلة الدستورية التى تجعل من ممارسة كافة الحقوق والحريات خاضعة للرقابة الدينية و مجرد حبر على ورق
توضح هذه المعادلة كيف أستطاعت قوى تيار الاسلام السياسى أن تقيم ركائز الدولة الدينية وتقييد ممارسة كافة الحقوق والحريات خاضعة للفهم البشرى السياسى للدين على النحو التالى :
1-باب الدولة والمجتمع
المادة (2) (الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.)+ماورد فى باب الاحكام الانتقالية المادة (219) من أن (مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة.) + الجملة الاخيرة من الفقرة الاولى من المادة (4) ( ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية) .
الخلاصة
أ-أن الفهم البشرى للدين من القواعد الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة ، فى مذهب اهل السنة والجماعة هو المرجعية الاساسية لكافة مقومات الدولة وممارسة كافة الحقوق والحريات بمافيها حرية التعبير والابداع والفكر والمعتقد وممارسة كافة سلطات الدولة
ب- وتاكيدا لذلك فقد ورد فى كتاب مقدمة الدستور او الاسباب الموجبه له الصادر عن حزب التحرير الاسلامى طبعة 2009 وهو مرجعية رئيسية لقوى تيار الاسلام السياسى ص6 الاحكام العامة المادة 1 على ان ( العقيدة الاسلامية هى اساس الدولة ، بحيث لايتأتى وجود شىء فى كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل مايتعلق بها ، ألا بجعل العقيدة الاسلامية أساسا لها ، وهى فى الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لايسمح بوجود شىء مما له علاقة باى منهما إلا إذ كان منبثقا عن العقيدة الاسلامية )وفى شرح هذه المادة والمواد الاخرى من هذا الكتاب نقرأ فيه كيف تقوم قوى تيار الاسلام السياسى بتطويع اوبتحوير النصوص المقدسة من القران والسنة لخدمة اغراضهم وأهدافهم السياسية أو بعبارة أخرى من أجل كرسى السلطة او ذا صح التعبير كرسى الخلافة ،فهذا النص الذى تم صياغته بأسلوب البلاغة الادبية ماهو الا فهم بشرى للدين ، والفهم المرتبط بتحقيق غاية سياسية شأنه شأن العدالة السياسية فهم فاسد خالى من القداسة .
ج-والامر السابق مردود عليه من الاستاذكمال الهلباوى القطب الاخوانى فى مقاله بجريدة المصرى اليوم بتاريخ 18 أكتوبر 2012 ونقتبس منه الفقرات التاليه (. والمشروع الإسلامى نفسه متعدد الجوانب وبين أصحابه فروق هائلة فى فهم المشروع والشريعة الإسلامية، ومنهم -وهذا الخطر الحقيقى- من ينقل كل مسألة من مسائل الاجتهاد المتعلقة بالتنمية إلى ميدان العقيدة والتشريع لأنه يفهم أن «ما فرطنا فى الكتاب من شىء»، يستوجب الابتعاد عن منجزات الحضارة أو الاجتهاد فى أمور عديدة أو الابتعاد عن غير الإسلاميين وتجنبهم تجنبه للخمر والميسر، وهذه مشكلة كبيرة ستنعكس سلباً على مسودة الدستور المطروح للدراسة قبل الإقرار).وويستكمل ( الجهد البشرى هو من فضل الله تعالى الذى منّ على الإنسان بعقل يبتكر ويطور، منهم من استخدم ذلك العقل، ومنهم من أساء أو عطّل استخدام العقل وأصبح من المعطلة لاستخدام نعمة كبيرة من نعم الله تعالى)
ح- وترتيبا على ماتقدم يتضح الدور الحقيقى لهيئة علماء الازهر والمقصود بالعبارة الغامضة أخذ الرأى فى( الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية) ، وهى عبارة تفتح باب التسلط والتوغل على الحقوق والحريات لانها لاتحدد ماهو الامور التى تدخل فى نطاق الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية ، وهو مايفتح الباب واسعا بأن تكون المرجعية الرئيسية فى كل مايتعلق بالقوانين وممارسة الحقوق والحريات والانشطة الابداعية يخضع للرقابة الدينية المسبقة واللاحقة والفهم البشرى لرجال الدين طبقا للاتجاه الفقهى الذى يعتنقه الفقيه من الاصول المعتبره لدى أهل السنة والجماعة أى انها ولاية الفقيه .
د-تشير هذا االنصوص أنه لن تكون هناك رقابة على دستورية القوانين وانه سيتم استبدالها بالرقابة على شرعية القوانين من وجه نظر قوى تيار الاسلام السياسى ,وان دور المحكمة الدستورية العليا سيقتصر على محاكمة القوانين السارية قبل نفاذ الدستور ومدى توافقها مع مبادىء الشريعة الاسلامية ، ونقول بارتياح انهم يرغبون فى تحويلها الى محكمة شرعية عليا ، وهذا يفسر سبب حصار المحكمة الدستورية العليا ،ومنعها من عقد جلساتها ، وصمت النظام السياسى على هذا الحصار حتى تم تمرير الدستور باعلان نتيجة الاستفتاء .
2- العبارة الاولى والاخيرة من الفقرة الاولى والفقرة الاخيرة من المادة (6) (يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، ------------------------وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.)+ (ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الجنس أو الأصل أو الدين) .
وهو مايعنى
أ-أن الديمقراطية مقيدة بمبادىء( الشورى) وهو مايفسره استخدام (واو) الربط والمصاحبة ، أى ان الاغلبية مقيدة برأى الاقلية ولدى غالبية اتجاهات أهل السنة والجماعة معتقدات بأن الديمقراطية كفروهى خلاف الشورى في الإسلام القائمة على اختيار أهل الحل والعقد من المسلمين ( هناك ابحاث عديدة لتفصيل ذلك على الانترنت يمكن الرجوع اليها ) و الخلاصة إذن بإنه لوتم تطبيق النظامين اى النظام النيابى القائم على الانتخاب المباشر اى الديمقراطية التمثيلية ونظام الشورى فتتقيد الاغلبية برأى الاقلية اى انها محكومة برأيها دائما .
ب- ومظاهر سيطرة أهل الحل والعقد على النظام السياسى واضحة فى الدستور سواء فى هيئة علماء الازهر ، او فى المجلس الاقتصادى والاجتماعى المنصوص عليه فى المادة 207 رأيه فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعى. ومشروعات القوانين المتعلقة بها ،ورغم ان مجلس الشورى نصاب تكوينه أقل من مجلس النواب فلايجوز اصدار تشريع من مجلس النواب دون موافقته ،كما أنه لايجوز حل مجلس الشورى ، بينما أجاز القانون لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب فى احوال معينة .
ج- الفقرة الاخيرة من المادة 6 من الدستور لم تحظر اقامة احزاب سياسية على أساس دينى أنما حظرت قيام الاحزاب على أساس التفرقة بين المواطنين وهناك فارق كبير ، وهذا يتفق مع منهج قوى تيار الاسلام السياسى فى التغيير وصولا الى اعادة تأسيس دولة الخلافة ومقولتهم فى كتاب منهج حزب التحرير فى التغيير ( أن قيام تكتلات غير سياسية لايحقق فرض اقامة دولة الخلافة ، ,لذلك لابد ان يكون العمل لإقامة دولة الخلافة وإعادة الحكم بما انزل الله عملا جماعيا ، وفى كتلة أو حزب أوجماعة . وهذا العمل الجماعى يجب أن يكون عملا سياسيا ، ولايجوز أن يكون غير سياسى ) .
وهذا يفسر ظاهرة انتشار الاحزاب الدينية فى مصر، وصراع قوى تيار الاسلام السياسى لانتزاع ظهير دستورى يقنن قيام الاحزاب الدينية ، و السعى لفرض سيطرتها على اللجنة التأسيسية للدستور وأصدار الدستور وعلى تمريره بأى طريقة ووسيلة ، ومن قبلها الاصرار بان تكون الانتخابات اولا وليس الدستور
+
3- الفقرة الاولى والثانية من المادة (10) (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.) + المادة (11) (ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.)
وهو مايعنى
أ-أن المجتمع اى الجماعات المغلقة والمنظمة تشارك الدولة فى الحفاظ الدين والاخلاق والاداب والقيم والتقاليد أى انها ظهير دستورى لانشاء وتكوين ميلشيات ألامر بالمعروف والنهى عن المنكر .
ب – أن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ،قد يستخدم لقمع وترويع الصحفيين والاعلاميين باستخدام شعارات وأقنعة سياسية مثل تطهير الاعلام وفرض الحصار على المؤسسات الاعلامية كماحدث فى مدينة الانتاج الاعلامى من حركة حازمون .
+
4- باب الحقوق والحريات العبارة الواردة فى الجملة الثانية من المادة (76)(ولاعقوبة الابنص دستورى ) + الفقرة 3 من المادة (81)(وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور. )
وهذا يعنى
أ-وطبقا لنص المادة 76 من الدستورومن النص على أنه ( لاجريمة ولاعقوبة ألا بنص دستورى )أن فى مصر قانونين للعقوبات الاول قانون العقوبات الشرعية وقانون العقوبات الوضعى وكلهما مطالب بتطبيقهما القاضى وقانون العقوبات الشرعية الذى يحدد الجرائم والعقوبات وهو غير مكتوب كماهو الحال فى السعودية ويخضع لاجتهاد القاضى واستخلاصة الشرعى والعقوبة المناسبة سواء كانت من جريمة الحدود أو انها تستحق عقوبة التعزيرحتى ولم يكن منصوص عليها فى قانون العقوبات الوضعى .
ب ويضع أهل السنة والجماعة تحت مسمى الأفعال التي يعاقب عليها وهي ترك الفرض،وارتكاب الحرام، ومخالفة ما أصدرته الدولة من أوامر ونواه جازمة،والعقوبات عندهم أربعة أنواع هي : الحدود، والجنايات، والتعزير، والمخالفات.
والحدود هي: حد الزنا ، حد اللواط ،وحد القذف ، وحد شارب الخمر، وحد السرقة ، وحد قطاع الطرق ،وحد أهل البغي ،وحد المرتد .
ج- ولكل منا أن يتخيل ماهو الحد الذى سيطبق عليه واقرب الحدود الواجب تطبيقها على جرائم الراى هو حد القذف فى حالة قذف المحصنات ، وحد أهل البغى فى حالة المعارضة أو الخروج على الحاكم، وحد المرتد فى حالة تكفير المعارض .
ح-أما الفقرة 3 من المادة 81 فأنها تخضع ممارسة كافة الحقوق والحريات للقيود الدينية الواردة فى باب الدولة والمجتمع وتتم ممارستها فى أطار المادة 219 وطبقا لولاية الفقهية وهو هيئة علماء الازهر ، وفى اطار العبارات المرنة والمطاطة التى تحتمل أكثر من تأويل وتفسير مثل القيم والتقاليد والاخلاق والاداب والنظام العام .
ثالثا : اخضاع وسائل الاعلام لسيطرة جهاز حكومى خاضع وتابع لسيطرة ووصاية الدولة
1-الفقرة الاولى من المادة 215 من الدستور جاءت بصيغة عامة غير محددة بإن اعطت للمجلس الوطنى للاعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها. ولم تنص على كفالة وضمانة حق وسائل الاعلام فى الحصول علي المعلومات و حرية الصحافة وضمانة استقلال وسائل الاعلام فى مواجهة القوي السياسية والسلطة التنفيذية والقوى الاقتصادية, وكفالة حق التعبير للاراء المختلفة و كذلك الحق في وقت البث ,الحق في الرد, وحماية حق الصحفى والاعلامى من النقل او الفصل التعسفى او المنع من الكتابة .
2- ان عبارة ( وغيرها )الوردة فى نهاية الفقرة الاولى من المادة 215 من الدستور تفتح الطريق لفرض وصاية ورقابة المجلس الحكومى على انشطة ووسائل التواصل الاجتماعى خاصة الانترنت او اى وسيلة تواصل مجتمعية اخرى .
3-المجلس الوطنى للاعلام ، والهيئة الوطنية للصحافة والاعلام المسئولة عن ادارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ، المنصوص عليهما فى المادتين 215 و216 طبقا لنص المادة 200من الدستورمن( الاشخاص الاعتبارية العامة)وهو مايعنى انه جعلها من الاشخاص المعنوية المرفقية (المؤسسات العامة) أى انها مرافق تقوم بإدراة النشاط المسند إليها قانونا تحت وصاية الدولة رغم الاعتراف لهما بالشخصية المعنوية العامة والإستقلال المالي و الإداري ، مماينفى عنهما صفة التنظيم الذاتى.
4- الجملة الاخيرة الواردة فى المادة 215 من الدستور والتى تنص على أن من اختصاص المجلس الوطنى للاعلام (وضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة) تعطى للمجلس سلطة رقابية على محتوى الرسالة الاعلامية ، وسن القيود لتقييد الاعلام المكتوب والمرئى والمسموع والرقمى ، واصدار مواثيق الشرف الاعلامية والصحفية بسلطة منفردة ،وحق مسألة ومحاسبة الصحفيين ،وفرض الرقابة ذات الطابع الدينى على حرية الابداع وكافة وسائل الاعلام بعبارة غامضة ومرنة ومطاطة بذريعة (مراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة ) رغم ان كافة المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير والاعلام تنص على عدم جواز التذرع بالتقاليد كمبرر لفرض اى قيود على الاعمال الابداعية .
5- لم يضمن نص المادة 216 من الدستور الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة لهذه المؤسسات واداراتها استقلالهم ضد الحكومة و غيرها من الهيئات العامة وحق التعبير عن الاراء المختلفة .
6-لم ينص الدستور عن الية اختياروتعيين اعضاء المجلس الوطنى للاعلام ، والهيئة الوطنية للصحافة والاعلام التى تكفل وتضمن التمثيل الملائم والمناسب لاصحاب المصلحة من الصحفيين والاعلاميين ، وضمان استقلاليتهم عن الحكومة أو اى قوى سياسية أو اقتصادية وعدم قابليتهم للعزل طوال مدة ولايتهم ، لتجنب النمط الشائع فى مصر بان المؤسسات الوطنيةتشكيلها دائما ما يعكس الاتجاه السياسى الحاكم فى مصر سواء قبل 25 يناير 2011 او بعد ذلك ، وابرز مثال على ذلك المجلس القومى لحقوق الانسان ،وقيل بحق ان هذه المؤسسات تحولت الى ادوات تمكين سياسية لفرض سيطرة وهيمنة الحزب الحاكم والنظام السياسى على مفاصل الدولة وليس لتمكين المواطنين والجماعات من حقوقهم فى الحرية وحقوق الانسان.
7- ان نصوص الدستور بشأن الهيئات الاعلام فى المادتين 215 و216 ترتبط بمفهوم المصالح المعتبرة لدى اهل السنة والجماعة المنصوص عليها فى الدستور بشأن الاعلام فقد ورد على موقع دولة الخلافة على الانترنت عن هذه الاجهزة الإعلام (من الأمور المهمة للدعوة والدولة، فهو ليس مصلحةً من مصالح الناس تتبع إدارة مصالح الناس، بل إن موقعها مرتبط مباشرةً مع الخليفة كجهاز مستقل، شأنه شأن أي جهاز آخر من أجهزة الدولة).
أعد الدراسة: عبدالله خليل
المحامي بالنقض والخبير في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS


جميع حقوق النشر محفوظة 2024 لـ(مركز الإعلام التقدمي)