آخر الأخبار
 - جاء مشروع قانون انتخاب مجلس النواب تفصيلا لصالح جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين, وهو تحصيل حاصل, إذ إن المستفيدين من هذا القانون...

الخميس, 17-يناير-2013 - 14:41:29
مركز الإعلام التقدمي- معهد العربية للدراسات -

جاء مشروع قانون انتخاب مجلس النواب تفصيلا لصالح جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين, وهو تحصيل حاصل, إذ إن المستفيدين من هذا القانون كانوا قد أعدوا العدة لتمريرة على مقاسهم, عن طريق تفصيل مواد بالدستور الجديد, بحيث تؤدي إلى مثل هذا المشروع الأسوأ, والذى يزيد من تمكين الإخوان والسلفيين, ولن تجدي المناقشات والاعتراضات القائمة, اللهم إلا في النذر اليسير, لأن القانون هو تفصيل لما جاء بالدستور, بل إن الدستور أوجب في نصوصه (التفصيل), وسرعة سلق قانون انتخابات مجلس النواب, وكلما أثير أي اعتراض, سوف يصطدم المعترضون إما بنص دستوري, أو مواقيت محددة أيضا بنصوص دستورية, وكله بالدستور الجديد الذي وافق عليه الشعب.
المقدمة:
من المناسب الإشارة إلى نصوص ثلاث مواد بالدستور الجديد هى الحاكمة لمشروع قانون انتخاب مجلس النواب بأكثر من أى اعتبارات أو محددات أخرى وهى:
المادة 177 وتنص على أنه: "يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها الدستور، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عد عدم إصدارها القرار إجازة للنصوص المقترحة، فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر أحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها». وهذه يستفاد منها أنه يجب عرض مشروع القنون على المحكمة الدستورية العليا , قبل إصداره, أى قبل صدور قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون ونشره بالجريدة الرسمية ,وذلك كى تبحث المحكمة مدى مطابقتة للدستور من عدمه ( أى أن تجرى المحكمة رقابتها السابقة على القانون ) , كما أن هذه المادة أوجبت على السلطة التشريعية معالجة ملاحظات المحكمة الدستورية وتنفيذ قرارها بشأن عدم دستورية نص أو أكثر , كما أن هذه المادة 177 بالدستور ألزمت المحكمةالعليا بأن تصدر قرارها خلال 45 يوما.
المادة 229 و تنص على أنه "تبدأ اجراءات انتخابات أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور , وينعقد فصله التشريعى الاول خلال 10 أيام على أكثر من تاريخ اعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
ويمثل العمال والفلاحين فى هذا المجلس بنسبة لا تقل عن 50 % من عدد أعضائه , ويقصد بالعامل كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب , ويقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة على ترشح لعضوية المجلس ."
وهذه المادة ملزمة بأن (تبدأ) إجراءات إنتخاب مجلس النواب خلال ستين يوما , وتنفيذ هذا النص يعنى أن تبدأ الإجراءات يوم 25 فبراير المقبل , أى بعد حوالى 42 يوما , فإذا أُرسل مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية العليا اليوم أو بعده .. فهذا يعنى بالبداهة , أن موعد بدء إجراءات الإنتخاب , سوف يحل ربما قبل أن تنتهى المحكمة الدستورية العليا من مهمة مراجعة القانون , فيما لو أستهلكت المحكمة المهلة المقررة لها دستوريا ( 45 يوما) , أى أن تبدأ إجراءات (الإنتخابات ) قبل صدور القانون الذى ستجرى على أساسه هذه (الإنتخابات) , وإن حدث ذلك , ومن المرجح حدوثه , سوف تكون سابقة فريدة .. وهذا يفسر عملية سلق القانون بسرعة .
كما أن هذه المادة توسعت فى تعريف العامل والفلاح , بحيث أنه (عمليا) صار كل مؤمن عليه حائز لصفة عامل , وكل من يمتهن الزراعة هو فلاح , وهى أمور يسهل إثباتها , لكنها مادة إنتقالية للمجلس المقبل فقط , بما يعنى أن نسبة العمال والفلاحين قد ألغيت.
المادة 231 وتنص على أن : " تكون الانتخابات التشريعيه التاليه الاقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمه والثلث للنظام الفردى ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما ".
وهذا النص لـ (المادة 231) هو نفسه الذى جرت على أساسه إنتخابات مجلسى الشعب (المنحل) والشورى الحالى عام 2011,إذا كان مجرد مادة بقانون الإنتخاب , والآن صار نصاً دستورياً , ويذكر أن المحكمة الدستورية كانت قد أصدرت حكمها الشهير يوم 14 يونيو 2012 الذى تم به حل مجلس الشعب .. لعدم دستورية هذا النص للمادة 231 بالدستور , وقت أن كان مجرد نص بالقانون , إستناداً إلى أنه يتيح ل(الأحزاب ) مزاحمة المستقلين على الثلث المخصص للمقاعد الفردية , لكونه يخل بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص , وهى من المبادئ الدستورية العليا .. ونظراً لأن هذا (النص ) الذى يخل بالمساواة وتكافؤ الفرص هو فى صالح الإخوان والسلفيين ( إنتخابيا) , فقد حصنوه بجعلة مادة فى باب الأحكام الإنتقالية بالدستور تحت رقم 231 , ومن هنا فإن مشروع قانون مجلس النواب حين يقيم النظام الإنتخابى طبقا للمادة 231 هذه , فلايكون قد خالف الدستور , لكنه يكون قد أخل بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص , وهو أصلا قد اخل بهما فى مواضع عدة بالدستور ليس هنا مجالها.
المآخذ والملاحظات على مشروع القانون
أولا:
يخلو المشروع من أى ضوابط أو ضمانات لسلامة العملية الإنتخابية ونزاهتها , وتغيب عنه النصوص الملزمة التى تحدد كيفية تعامل اللجنة العليا للإنتخابات مع الخروقات الإنتخابية وأدواتها فى الضبط والمحاسبة , وآلياتها فى الرقابة على عملية التصويت , تاركاً للجنة التعامل مع الإنتهاكات والتجاوزات وفقاً ل(سلطة تقديرية ) ,وهذا يفتح الباب واسعا للتزوير والأخطاء والمخالفات والخروقات , على غرار ماجرى بالإستفتاء على الدستور من تجاوزات بالجملة .. وبينما تطالب القوى السياسية بتسليم مندوبي الأحزاب والمستقلين المعتمدين باللجان , صورة رسمية من الفرز بكل لجنة .. فقد أعلن المستشار أحمد مكى أنه سيتم تعليق صورة لنتائج فرز المقاعد الفردية على باب كل لجنة ,بما يعنى أن المتضرر لن يكون بيده مستند رسمى بنتيجة الفرز يفيده إذا اراد الطعن
ليس هناك قيود أو ضوابط للرقابة على الإنفاق وحدوده ومصادر تمويله , كذلك الدعاية ووسائلها ومخالفاتها , فضلا عن التجاهل لرقابة مؤسسات المجتمع المدنى على العملية الإنتخابية.
ولمعالجة هذه الثغرات ..فقد حددت جبهة الإنقاذ فى بيان لها 11 مطلبا أعتبرتها شروطا مهمة لضمان نزاهة العملية الإنتخابية ..ومن أهما : تشكيل حكومة جديدة محايدة, قبل صدور قرار بتحديد موعد الانتخابات , وتخصيص قاض لكل صندوق وأن تكون الصناديق بواقع صندوق لكل 750 ناخب ، وإجراء الانتخابات على يومين متتاليين ، وتفعيل دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدنى الوطنية والدولية فى الرقابة على الانتخابات وضمان حصول هذه المنظمات على تصاريح الرقابة من اللجنة العليا للانتخابات بشكل مباشر ، وحظر خلط الدين بالسياسة فى (الدعاية )، وتحديد حد أقصى للإنفاق الإنتخابى .
ثانيا: العتبة الانتخابية
أثار ما يسمى بـ"العتبة الانتخابية" الموجود بالمادة 15 من مشروع القانون جدلاً كبيراً بين النواب بتشريعية الشورى ، حيث تسهم العتبة فى حصول الأحزاب الكبيرة على المزيد من المقاعد ، وقد تمت الموافقة بتشريعية الشورى عليها ,حيث تضع هذه المادة شرطا لحصول القائمة على مقعد بالدائرة , وهو أن تحصل على ثلث الأصوات المخصصة للمقعد على مستوى الدائرة , فإذا لم يتوفر هذا الثلث , يتم توزيع المقاعد المتبقية في كل دائرة على القوائم تبعا لتوالي أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة.
وقد اعلنت جبهة الإنقاذ رفضها لهذا النص ضمن أل 11 مطلب لها ..فقد أكدت الجبهة أنه لا يجوز للقائمة الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد , أن تحصل على جميع الأصوات الفائضة من القوائم التي لم تتجاوز العتبة الانتخابية، بل انه من الضرورى توزيع هذه الأصوات وفقا للنسبة التي حصلت عليها كل قائمة.
ثالثا: تقسيم الدوائر
كما فى القانون القديم بقى النظام الإنتخابى كما هو بتخصيص ثلثى المقاعد للقوائم الحزبية , والثلث للمقاعد الفردية للمرشحين المستقلين , مع السماح للاحزاب بالترشح على المقاعد الفردية , مع الإبقاء على تقسيم الدوائر كما هو ..
إذ إن هذا نظام القوائم هو فى صالح الكيانات السياسية الكبيرة , ويفيد الأحزاب الإسلامية التى تعتمد على دعاية عابرة للدوائر مهما كانت كبيرة , وهو نظام يضر بالأحزاب الصغيرة ولايناسب المرحلة الإنتقالية .. كما أن تقسيم الدوائر الفردية كان قد تم تصميمه لصالح الإخوان والسلفيين ,إذ انها دوائر متسعة وغير متجانسة , وتهزم المستقلين فى أغلب الأحيان , وخير دليل على ذلك هو نتائج إنتخابات مجلسى الشورى والشعب 2011 , وفقاً لهذا النظام الإنتخابى, ونفس التقسيم للدوائر, والتى أسفرت عن إستئثار أحزاب التيار الإسلامى معاً بأغلبية بلغت 72% تقريباً.
رابعاً: إشكالية شرط التجنيد
اللجنة التشريعية برئاسة محمد طوسن المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين , عَدَّلت شرط التجنيد , إذ كانت قوانين الإنتخابات منذ زمن طويل , وكذلك المشروع المقدم من الحكومة تشترط أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أُعفى منها او أُجلت طبقاً للقانون , إلا أن تشريعية عدلت النص بأن :" يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو لم يؤدها، بسبب اعتقال سياسى أو أعفى من أدائها أو حوكم على عدم أدائها ومضت عشر سنوات على رد الاعتبار إليه، شريطة أن يكون نفذ العقوبة ".. وهذا التعديل يسمح للمعتقلين السياسيين بالترشح دون رد إعتبار ,كما يتيح للهاربين والمتخلفين من التجنيد بالترشح فى الانتخابات، شريطة أن يكون مر عشر سنوات على رد الاعتبار إليه.
وقد آثار هذا النص رد فعل غاضب جدا لدى القوات المسلحة , إذ أنه بخلاف إعتراض اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع على هذا التعديل داخل اللجنة , فإن القوات المسلحة أصدرت بياناً شديد اللهجة عبر وسائل الإعلام ,تعلن فيه رفضها لهذا التعديل .. بل وأنها لن تسمح لهؤلاء بالترشح وتمثيل الأمة, لأن فى ذلك مخاطر على الامن القومى للبلاد.
خامساً: تراجع وضع المرأة
كان المشروع المقدم من الحكومة يشترط وضع مرشحة نسائية بالنصف الاول من القائمة التى يزيد عدد المرشحين بها عن أربعة .. إلا أن الاحزاب الأسلامية رفضت إقرارهذا الشرط , بدعوى أنه يتعارض مع الدستور و ويتضمن تمييزاً للمرأة , على الرغم مما يراه خبراء القانون بأنه تمييز إيجابى , وكان قائما فى القانون السابق لإنتخابات .. وهذا مادفع النائبة الدكتورة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية، أن تتحسر لعدم حصول المرأة على أية مكاسب جديدة فى القانون،وتحاول تذكير النواب بما تم الإتفاق عليه فى لجنة الحوار الوطنى بشأن المراة , ولكن دون جدوى .
كما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط بيانا عن المجلس القومى للمراة ينتقد فيه هذا المشروع , وقال البيان بأن المشروع يتعمد إقصاء المراة فى الإنتخابات القادمة , بما يناف الديمقراطية , ولايساعدد على تمثيل نصف عدد المواطنين بمجلس الشعب , ويخالف المعاهدات الدولية التى وقعت عليها (مصر) و وتلزمها بالتمثيل المناسب للمراة , وأشار البيان إلى أن المراة هى أكبر قوة تصويتية (23 مليون ناخبة من واقع كشوف الناخبين المسجلين).

أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS


جميع حقوق النشر محفوظة 2024 لـ(مركز الإعلام التقدمي)